@ يعرف تِلْكَ الْمَرْأَة ويعرفها الْخَاطِب وَالشُّهُود فزوج قَالَ يَصح بعد ذكر نَسَبهَا وَكَذَلِكَ القَاضِي بِنَفسِهِ وَلَو جَاءَ فَقِيه إِلَى القَاضِي وَقَالَ ائْذَنْ لي فِي تَزْوِيج امْرَأَة فِي محلتي وَالْقَاضِي لَا يعرف تِلْكَ الْمَرْأَة قَالَ إِن ذكر الْفَقِيه اسْمهَا ونسبها فَأذن القَاضِي جَازَ التَّزْوِيج وَإِن لم يذكر فَلَا
٩٥٩ - مَسْأَلَة عبد ادّعى نِكَاح حرَّة فأقرت وَأنكر سيد العَبْد أَن يكون أذن لَهُ فَالْقَوْل قَوْله وَلَا يقبل إِقْرَار الزَّوْجَيْنِ بِخِلَاف الْمَرْأَة الْبكر إِذا أقرَّت بِالنِّكَاحِ لرجل وَلَا يتَصَوَّر وَأنكر الْوَلِيّ ثَبت النِّكَاح لِأَن تَزْوِيج الْمَرْأَة يتَصَوَّر من غير الْوَلِيّ بحيفه أَو عضله أَو نَحْوهمَا وَلَا يتَصَوَّر نِكَاح العَبْد دون إِذن مَوْلَاهُ
٩٦٠ - مَسْأَلَة إِذا زوج الْأَب ابْنَته الْبكر بِغَيْر إِذْنهَا وَجعل صَدَاقهَا عرضا هَل يجوز قَالَ ينظر إِن كَانَت الْمَرْأَة صَغِيرَة يجوز لِأَن لَهُ أَن يتبع مَالهَا لغَرَض عِنْد النّظر وَإِن كَانَت الْمَرْأَة صَغِيرَة يجوز لِأَن لَهُ أَن يَبِيع مَالهَا لغَرَض عِنْد النّظر وَإِن كَانَت بَالِغَة فَلَا يجوز على أصح الْقَوْلَيْنِ الَّذِي لَا يجوز الْإِبْرَاء عَن صَدَاقهَا فَإِن قُلْنَا بقوله الفدا بِهِ يجوز لِأَنَّهُ إِنَّمَا رأى النّظر لَهَا فِيهِ ترغيبا للخطاب فبالعرض أَيْضا يجوز لِأَنَّهُ رُبمَا رأى النّظر لَهَا فِيهِ
٩٦١ - مَسْأَلَة امْرَأَة زوجت وَكَانَت مَعَ الزَّوْج مُدَّة ثمَّ ادَّعَت أَن بَيْننَا أخوة الرَّضَاع لَا يقبل قَوْلهَا
٩٦٢ - مَسْأَلَة اشْترى جاريتين فادعتا أَن بَيْننَا إخْوَة الرَّضَاع للسَّيِّد يعتمدهما وَالِاخْتِيَار أَن لَا يجمع بَينهمَا
٩٦٣ - مَسْأَلَة إِذا قَالَت للْوَكِيل زَوجنِي مِمَّن تختاره أُمِّي فَاخْتَارَتْ الْأُم زوجا وَالزَّوْج لم ينْكح لَا يجوز أَن يُزَوّجهَا مِمَّن تختاره الْأُم ثَانِيًا لِأَنَّهَا قَالَت مِمَّن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute