١٠٩٨ - مَسْأَلَة صبية مكنت من بَالغ حَتَّى وَطئهَا زنا قَالَ يجب لَهَا الْمهْر لِأَنَّهُ حكم لوطئها كَمَا لَو دفع للصَّبِيّ مَاله إِلَى إِنْسَان ليملكه وَإِن ملكت من الصَّبِي مراهق فافترعها يجب الْمهْر على الصَّبِي كَمَا لَو مكنه من قطع يَدهَا
السّرقَة لَا يجب الْقطع على من سرق من بَيت المَال لِأَن لَهُ فِيهِ حَقًا فَكَذَلِك إِذا سرق مِمَّا لَهُ فِيهِ شُبْهَة من خمس الْغَنِيمَة أَو نزله أَو وَارِث لَهُ فَإِن لم يكن لَهُ فِيهِ شُبْهَة بِأَن سرق حَتَّى نصيب الْفُقَرَاء من الصَّدَقَة وَهُوَ غَنِي أَو من نصيب الْيَتَامَى من خمس الْخمس معزوز أقطع وَلَو سرق الذِّمِّيّ من بَيت المَال شَيْئا قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَليّ يَنْبَغِي أَن نقطع إِذا سرق من مَال الصَّدَقَة أَو من خمس الْمصَالح لِأَن لَهَا شُبْهَة لَهُ فِيهِ قَالَ عِنْدِي إِذا سرق من خمس الْمصَالح أَو صاب لَا يقطع لِأَن للذِّمِّيّ حَقًا فِيهِ بِدَلِيل أَنه يطعم الذِّمِّيّ مِنْهُ إِذا احْتَاجَ إِلَى النَّفَقَة ويكفن مِنْهُ إِذا مَاتَ وأوصينا تكفينه وَلنَا فِيهِ وَجْهَان لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُعْطي مَه أهل الذِّمَّة وَالْأسَارَى وَيجوز لنا صرفه إِلَى من كَانَ يصرفهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى يفْدي الْأُسَارَى ويصرفه إِلَى سد الْحُصُون وَإِصْلَاح الثغور وَنَحْوهَا كَمَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَرَأَيْت لبَعض أَصْحَابنَا قَالُوا إِنَّمَا نطعم الذِّمِّيّ من بَيت المَال للضَّرُورَة بِشَرْط الضَّمَان كَمَا يجب عَليّ الرجل طَعَام الْجَار بِشَرْط الضَّمَان