@ حرز المَال مِنْهُ لَا قطع وَلَا يضم الْبَعْض إِلَى الْبَعْض مثل إِن دخل دَارا فَأخْرج من الخرافة شَيْئا من الْفضة وَمن الاصطبل دَابَّة وَمن التبين منا وكل وَاحِد لَا يبلغ نِصَابا وَالْكل يبلغهُ لَا قطع قَالَ هَذَا إِذا كَانَ بَاب الدَّار مَفْتُوحًا فَلَا قطع وَإِن لم يبلغ وَاحِد نِصَابا وَإِن كَانَ بَاب الدَّار مغلقا فيكُن بِنَاؤُه على إِن من أخرج نِصَابا من بَيت دَاره وَبَاب الْبَيْت وَالدَّار مغلقان وَلم يخرج من الدَّار هَل يقطع وَجْهَان إِن قُلْنَا لم يقطع إِلَّا بِإِخْرَاجِهِ عَن الْحِرْز هَا هُنَا لَا قطع لِأَنَّهُ أخرج من كل حرز أقل من نِصَاب وَكَذَلِكَ لَو أخرج من الدَّار وَإِن قُلْنَا لَا يقطع لِأَنَّهُ لم يخرج عَن كَمَال الْحِرْز فها هُنَا لَا يقطع وَفِي الْحَال وَإِذا أخرجهَا من الدَّار حِينَئِذٍ يقطع