للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

@ وَلَو صالت عَلَيْهِ فِي غير ملكه فَإِن نفرها عَن الزَّرْع وَلم يُخرجهَا عَن الْملك فَانْدفع ضررها وَإِن عودهَا لم يكن لَهُ بعده إخْرَاجهَا عَن الْملك فَإِن قبل شغل الْمَكَان ضَرَر على مَالك الأَرْض وَجب لَهُ أَن يجوز لَهُ دَفعه قُلْنَا شغل الْمَكَان إِذا كَانَ لَا يتَوَلَّد مِنْهُ تلف لَا يَجْعَل ضَرَرا يُبِيح لَهُ إضاعته مَال الْغَيْر كَمَا لَا يجوز لَهُ إِتْلَافه بِخِلَاف مَا لَو قصد إِتْلَاف شَيْء من مَاله دفْعَة وَإِن ضَاعَت كَمَا لإتلافه نَظِيره لَو انحطت صَخْرَة عَن جبل فَدخلت ملكه لم يكن لَهُ تضييعها إِذا كَانَت مَمْلُوكَة للْغَيْر وَإِن شغل شَيْئا من بَيته بل يرد إِلَى الْمَالِك وَكَذَلِكَ لَو شغل أَغْصَان شَجَرَة الْجَار هَوَاء دَاره لَهُ قِطْعَة انْدفع الضَّرَر وَلَا يمْتَنع مَا انقطعه وَلَو جَاءَ مَالك الدَّابَّة فَأدْخلهَا فِي ملك غَيره بِغَيْر إِذْنه فأخرجها مَالك الأَرْض بَعْدَمَا غَابَ مَالك الدَّابَّة وَغَابَ موضعهَا مَالك الدَّابَّة هَل يضمن قَالَ يحْتَمل وَجْهَيْن أَحدهمَا لَا للتعدي من المَال وَالثَّانِي بلَى لِأَنَّهُ متعدي بالتضييع وَهُوَ يقرب كَمَا لَو حفر بِئْرا فِي ملك غَيره بِغَيْر إِذْنه فَدخل دَاخل دَاره بِغَيْر إِذْنه هَل يضمن الْحَافِر وَجْهَان

١١٠٧ - مَسْأَلَة لَو سقط شَيْء من سطح إِنْسَان يُرِيد أَن يَقع فِي ملك غَيره فَدفعهُ فِي الْهَوَاء حَتَّى وَقع خَارج ملكه لم يضمن وَإِن اسْتَقَرَّتْ فِي ملكه فكالريح تهب بِالثَّوْبِ

١١٠٨ - مَسْأَلَة وَلَو قطع شَجَرَة فِي ملكه فَسقط على رجل وَاحِد من النظارة فتكسرت رجله هَل يضمن قَالَ ينظر إِن كَانَ الْوَاقِف للنظارة يعرف أَنه إِذا سقط نصِيبه لَا يضمن الْقَاطِع وَإِن كَانَ لَا يعرف والقاطع أَنه إِذا سقط نصِيبه فَلم يُخبرهُ ضمن لَا فرق فِيهِ بَين أَن يكون النظارة دخل ملكه بِإِذْنِهِ أَو بِغَيْر إِذْنه كَمَا لَو دخل إِنْسَان ملك إِنْسَان بِغَيْر إِذْنه فصب على رَأسه شَيْئا فَأَهْلَكَهُ ضمن وَإِن كَانَا عَالمين فَإِنَّهُ يُصِيب الْوَاقِف وَإِن كَانَا جاهلين فَكَذَلِك لِأَنَّهُ يتَصَرَّف فِي ملك نَفسه

١١٠٩ - مَسْأَلَة بقرة دخلت ملك رجل فأخرجها من ثلمه فَهَلَكت إِن لم تكن تِلْكَ الثلمة بِحَيْثُ يخرج الْبَقَرَة مِنْهَا بسهولة يجب الضَّمَان

<<  <  ج: ص:  >  >>