للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

@ بَيِّنَة على وَجهه وعد الشُّهُود فَأقر الْمُدعى عَلَيْهِ بِالدَّار لآخر قبل حكم القَاضِي للْمُدَّعِي بَيِّنَة هَل يحكم بِتِلْكَ الْبَيِّنَة وَلَا تجوز الْإِعَادَة وَإِن لم يعلم يُعِيد الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة على وَجه الْمقر لَهُ

١٢٠١ - مَسْأَلَة رجل اشْترى عبدا وَحمله إِلَى بلد آخر فَبَاعَهُ وَخرج الْغُلَام حرا وَحكم بحريَّته ثمَّ خرج المُشْتَرِي إِلَى بلد للْبَائِع وَادّعى أَن لي عَلَيْك مائَة دِينَار من عَن آدَمِيّ بِعته مني خرج حرا وَلم يصف وَلم يعد هَل يسمع الدَّعْوَى قَالَ يسمع

١٢٠٢ - مَسْأَلَة رجل خَالع زَوجته ثمَّ قَالَ هِيَ كَانَت مُحرمَة عَليّ قبل الْخلْع يجب عَلَيْهِ رد بدل الْخلْع أَو قَالَ الفارسية اني زن نر من حرَام يبين إِن خلع يجب رد المَال وَلَو قَالَ ده سَالَ بوذتا ايْنَ زن برمن حرَام بوذيا ازده سَالَ باذير من حرَام بوذ مكذلك يجب رد المَال وَلَو قَالَ بَين ادين بده سَالَ برمن حرَام بوذ فَكَذَلِك وَلَو قَالَ أردْت بِهِ إِن لم اكن نكحته قبل هَذَا بِعشر سِنِين إِنَّمَا نكحته مُنْذُ خمس سِنِين يقبل قَوْله فِي اللَّفْظَة الْأَخِيرَة دون الْأَلْفَاظ السَّابِقَة فَلَو أدعى الزَّوْج مَال الْخلْع وَادعت الْمَرْأَة أَنه قد ذكر شَيْئا من هَذِه الْأَلْفَاظ وَأقَام الْبَيِّنَة وأوحينا عَلَيْهِ رد بدل الْخلْع وَأقَام الزَّوْج بَيِّنَة أَنِّي أردْت بِهِ أَنِّي لم أكن نكحته قبله بِعشر سِنِين إِنَّمَا نكحت مُنْذُ خمس سِنِين يكون دفعا لبينتها فِي اللَّفْظَة الْأُخْرَى دون الْأَلْفَاظ السالفة

١٢٠٣ - مَسْأَلَة امْرَأَة زوجت من اثْنَيْنِ شُهُود عدُول ثمَّ جَاءَ رجل وَادّعى أَنَّهَا كَانَت قد أقرَّت لَهُ بِالنِّكَاحِ من قبل وَأقَام عَلَيْهِ شَاهِدين قَالَ يقْضِي للْمقر لَهُ من قبل

١٢٠٤ - مَسْأَلَة امْرَأَة فِي يَدهَا عبد أقرَّت بِهِ لإِنْسَان ثمَّ جَاءَ جمَاعَة من أَوْلَادهَا وأدعوا أَن هَذَا العَبْد كَانَ لأبيهم فَمَاتَ عَنَّا وَعَن هَذِه الزَّوْجَة فَصَارَ

<<  <  ج: ص:  >  >>