للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

@ مِيرَاثا لنا وَلم يكن للْمَرْأَة إِلَّا ثمنه وَأقَام من فِي يَده الْبَيِّنَة إِن العَبْد كَانَ فِي يَد الْمَرْأَة قد أقرّ بِهِ للَّذي هُوَ الْآن فِي يَده وَأقَام الْأَوْلَاد بَينه على وفْق مَا ادعوا قَالَ ادعوا قَالَ بَيِّنَة الْأَوْلَاد أولى لِأَن شُهُود الْمَرْأَة لَا يثبتون لَهَا إِلَّا يدا وَخَرجُوا بِبُطْلَان ملكهَا يحكم الْيَد حِين قَالُوا أقرَّت لفُلَان فإقرارها للْغَيْر يدل على أَن يَدهَا لَيست يَد ملك وَلَو أثبتوا لَهَا ملكا لم يَصح إِقْرَارهَا بعد ثُبُوت ملكهَا لغيره فَإِنَّهُم لَو شهدُوا أَنَّهَا أقرَّت لفُلَان كَانَ يَوْم الْإِقْرَار ملكهَا لم يَصح فالشهود متقفون من الْجَانِبَيْنِ على أَن يَدهَا لَيست يَد ملك حَتَّى ترجح بَينهمَا

١٢٠٥ - مَسْأَلَة إِذا مَاتَ عَن ابْنَيْنِ أقرّ أَحدهمَا بِابْن للْمَيت لَا يثبت النّسَب وَلَا الْمِيرَاث وَلَا يجوز للْمقر أَن ينْكِحهَا لِأَنَّهُ يقر بِأَنَّهَا أُخْته فَلَو رَجَعَ عَن إِقْرَاره قَالَ لَا يقبل وَلَا يحِيل النِّكَاح قَالَ فَإِن أَقَامَت بَيِّنَة على أَنَّهَا ابْنة رجل آخر يَدعهَا الْحُرِّيَّة وَحل لهَذَا الْمقر إِذا رَجَعَ عَن إِقْرَاره أَن ينْكِحهَا كمن ادّعى نسب مَوْلُود ثمَّ قَتله لَا قصاص عَلَيْهِ فَإِن جَاءَ آخر وَأقَام بَيِّنَة على أَن الْمَقْتُول أَبوهُ وَجب القَوْل على الْقَاتِل رَجَعَ عَن إِقْرَاره أَو لم يرجع أما إِذا ادّعى بنوة مَعْرُوف النّسَب أَو إخواته قَالَ لَا يحرم النِّكَاح

١٢٠٦ - مَسْأَلَة إِذا دفع مَالا إِلَى إِنْسَان وَقَالَ بِعْ هَذَا أَو أنْفق على نَفسك فَفعل هَل لَهُ الرُّجُوع عَلَيْهِ قَالَ يحْتَمل وَجْهَيْن كَمَا لَو قَالَ اكريتك فَقَالَ بل أعرتني فَالْقَوْل قَول من فِيهِ قَولَانِ الْأَصَح أَن القَوْل قَول الْمَالِك مَعَ يَمِينه كَذَا هَا هُنَا القَوْل الدَّافِع خرج مِنْهُ أَنه فِي قَول لَا رُجُوع عَلَيْهِ بِخِلَاف مَا لَو كَانَ عَلَيْهِ حق فَدفع إِلَيْهِ مَالا وَقَالَ الدَّافِع عَن الدّين وَقَالَ القَاضِي بل هَدِيَّة فَالْقَوْل قَول الدَّافِع إِنَّه عَن الْوَاجِب لِأَن الْغَالِب أَنه إِذا كَانَ عَلَيْهِ حق يَقع للْأَدَاء عَن الْوَاجِب دون غَيرهَا

١٢٠٧ - مَسْأَلَة رجل ادّعى دَارا عَن انسان وَأقَام بَيِّنَة أَنِّي اشْتَرَيْتهَا من زيد مُنْذُ عشْرين سنة وَأقَام ذُو الْيَد بَيِّنَة أَنه اشْتَرَاهَا من عَمْرو من خمس سِنِين فَبَيِّنَة ذِي الْيَد أولى فَلَو أَقَامَ الْخَارِج بَيِّنَة أَن عمرا أقرّ بعد البيع أَنِّي اشْتَرَيْته من زيد لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>