للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِن أقرَّ أحد الإبنين بعد الْقِسْمَة بِوَصِيَّة أَبِيه بِالثُّلثِ فَعَلَيهِ دفع ثلث نصِيبه. وَإِن أوصى بِأمة فَولدت بعد مَوته فهما للْمُوصى لَهُ إِن خرجا من الثُّلُث، وإلاَّ أَخذ الثُّلُث مِنْهَا ثمَّ مِنْهُ وَعِنْدَهُمَا يَأْخُذ مِنْهُمَا على السوَاء.

<<  <   >  >>