للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بَاب الْوَصِيّ)

وَمن أوصى إِلَى رجل فَقبل فِي وَجهه ورد فِي غيبته لَا يرْتَد، وَإِن رد فِي وَجهه يرْتَد فَإِن لم يقبل وَلم يرد حَتَّى مَاتَ الْمُوصي فَهُوَ مُخَيّر بَين الْقبُول وَعَدَمه، وَإِن بَاعَ شَيْئا من التَّرِكَة لم يبْق لَهُ الرَّد وَإِن غير عَالم بالإيصاء، فَإِن رد بعد مَوته ثمَّ قبل صَحَّ مَا لم ينفذ قاضٍ رده. وَإِن أوصى إِلَى عبد أَو كَافِر أَو فَاسق أخرجه القَاضِي وَنصب غَيره. وَإِن إِلَى

<<  <   >  >>