للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)

وَلَو جعل ذمِّي دَاره بيعَة أَو كَنِيسَة فِي صِحَّته، ثمَّ مَاتَ فهى مِيرَاث وَلَو أوصى بِهِ لقوم مسمين جَازَ من الثُّلُث، وَكَذَا فِي غير المسمين خلافًا لَهما. وَتَصِح وَصِيَّة مستأمن لَا

<<  <   >  >>