للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شهد ابْنا الْمَيِّت ولغت شَهَادَة الْوَصِيّين بِمَال للصَّغِير، وَكَذَا للكبير فِي مَال الْمَيِّت وَصحت لَهُ فِي غَيره، وَعِنْدَهُمَا تصح للكبير فِي الْوَجْهَيْنِ، وَشَهَادَة الْوَصِيّ على الْمَيِّت جَائِزَة لَا لَهُ وَلَو بعد الْعَزْل وَإِن لم يُخَاصم وَلَو شهد رجلَانِ لآخرين بدين ألف

<<  <   >  >>