للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَذَا الْمُقِيم بِبَلَد الْحَرْب إِن كَانَ اضطرارا فَلَا شكّ أَنه لَا يقْدَح فِي عَدَالَته وَكَذَا إِن كَانَ (متأولا و) تَأْوِيله صَحِيحا مثل إِقَامَته بِبَلَد أهل الْحَرْب لرجاء هِدَايَة أهل الْحَرْب أَو نقلهم عَن ضَلَالَة مَا وَأَشَارَ إِلَيْهِ الباقلاني وكما اشار أَصْحَاب مَالك فِي جَوَاز الدُّخُول لفكاك الْأَسير وَأما لَو أَقَامَ بِحكم الْجَاهِلِيَّة والاعراض عَن التَّأْوِيل اخْتِيَارا فَهَذَا يقْدَح فِي عَدَالَته وَاخْتلف الْمَذْهَب فِي رد شَهَادَة الدَّاخِل اخْتِيَارا لتِجَارَة اخْتلف فِي تَأْوِيل الْمُدَوَّنَة فِيهَا أَشد اخْتِلَاف فَمن ظَهرت عَدَالَته مِنْهُم وَشك فِي إِقَامَته على أَي وَجه فَالْأَصْل عذره لِأَن جلّ الِاحْتِمَالَات السَّابِقَة تشهد لعذره فَلَا ترد لاحْتِمَال وَاحِد إِلَّا أَن تكون قراين تشهد أَن إِقَامَته كَانَت اخْتِيَارا لَا لوجه

٢٣ -

تَوْلِيَة الْكَافِر للقضاة والامناء وَاجِب عقلا وَلَا يقْدَح فِي احكامهم

وَأما الْوَجْه الثَّانِي وَهُوَ تَوْلِيَة الْكَافِر للقضاة والامناء وَغَيرهم لحجز النَّاس بَعضهم عَن بعض فَوَاجِب حَتَّى ادّعى بعض أهل الْمَذْهَب أَنه وَاجِب

<<  <   >  >>