للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٩ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا ‌عَبْدُ الصَّمَدِ ، قَالَ: ثَنَا ‌هِشَامٌ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنِ ‌الْحَسَنِ ، عَنْ ‌سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَاعَ الْمُجِيرَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ، وَإِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ».

<<  <   >  >>