للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحث الْعَكْس وَفَسَاد الْوَضع والنقض

وَأما فَسَاد الْوَضع فَالْمُرَاد بِهِ أَن يَجْعَل الْعلَّة وصف لَا يَلِيق بذلك الحكم

مِثَاله فِي قَوْلهم فِي إِسْلَام أحد الزَّوْجَيْنِ اخْتِلَاف الدّين طَرَأَ على النِّكَاح فيفسده كارتداد أحد الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ جعل الْإِسْلَام عِلّة لزوَال الْملك

قُلْنَا الْإِسْلَام عهد عَاصِمًا للْملك فَلَا يكون مؤثرا فِي زَوَال الْملك

وَكَذَلِكَ فِي مَسْأَلَة طول الْحرَّة إِنَّه حر قَادر على النِّكَاح فَلَا يجوز لَهُ الْأمة كَمَا لَو كَانَت تَحْتَهُ حرَّة

قُلْنَا وصف كَونه حرا قَادِرًا يَقْتَضِي جَوَاز النِّكَاح فَلَا يكون مؤثرا فِي عدم الْجَوَاز

وَأما النَّقْض فَمثل مَا يُقَال الْوضُوء طَهَارَة فَيشْتَرط لَهُ النِّيَّة كالتيمم

قُلْنَا ينْتَقض بِغسْل الثَّوْب والإناء

وَأما الْمُعَارضَة فَمثل مَا يُقَال الْمسْح ركن فِي الْوضُوء فَيسنّ تثليثه كالغسل

قُلْنَا الْمسْح ركن فَلَا يسن تثليثه كمسح الْخُف وَالتَّيَمُّم

<<  <   >  >>