للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحث وضع إِلَى لانْتِهَاء الْغَايَة

فصل إِلَى لانْتِهَاء الْغَايَة

ثمَّ هُوَ فِي بعض الصُّور يُفِيد معنى امتداد الحكم وَفِي بعض الصُّور يُفِيد معنى الْإِسْقَاط

فَإِن أَفَادَ الامتداد لَا تدخل الْغَايَة فِي الحكم

وَإِن أَفَادَ الْإِسْقَاط تدخل

نَظِير الأول اشْتريت هَذَا الْمَكَان إِلَى هَذَا الْحَائِط لَا يدْخل الْحَائِط فِي البيع

وَنَظِير الثَّانِي بَاعَ بِشَرْط الْخِيَار إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام وبمثله لَو حلف لَا أكلم فلَانا إِلَى شهر كَانَ الشَّهْر دَاخِلا فِي الحكم وَقد أَفَادَ فَائِدَة الْإِسْقَاط هَهُنَا

وعَلى هَذَا قُلْنَا الْمرْفق والكعب داخلان تَحت حكم الْغسْل فِي قَوْله تَعَالَى {إِلَى الْمرَافِق} لِأَن كلمة {إِلَى} هَهُنَا للإسقاط فَإِنَّهُ لولاها لاستوعبت الْوَظِيفَة جَمِيع الْيَد

وَلِهَذَا

قُلْنَا الرّكْبَة من العوره لِأَن كلمة {إِلَى} فِي قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام

(عَورَة الرجل مَا تَحت السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة) تفِيد فَائِدَة الْإِسْقَاط فَتدخل الرّكْبَة فِي الحكم

وَقد تفِيد كَلمته {إِلَى} تَأْخِير الحكم إِلَى الْغَايَة وَلِهَذَا قُلْنَا إِذا

<<  <   >  >>