أَو كَانَ كَافِرًا فِي أول الْوَقْت مُسلما فِي ذَلِك الْجُزْء
أَو كَانَت حَائِضًا أَو نفسَاء أول الْوَقْت طَاهِرَة فِي ذَلِك الْجُزْء وَجَبت الصلوة
وعَلى هَذَا جَمِيع صور حُدُوث الْأَهْلِيَّة فِي آخر الْوَقْت
وعَلى الْعَكْس بِأَن يحدث حيض أَو أنفاس أَو جُنُون مستوعب أَو إِغْمَاء ممتد فِي ذَلِك الْجُزْء سَقَطت عَنهُ الصلوة
وَلَو كَانَ مُسَافِرًا فِي أول الْوَقْت مُقيما فِي آخِره يُصَلِّي أَرْبعا
وَلَو كَانَ مُقيما فِي أول الْوَقْت مُسَافِرًا فِي آخِره يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
وَبَيَان اعْتِبَار صفة ذَلِك الْجُزْء إِن ذَلِك الْجُزْء إِن كَانَ كَامِلا تقررت الْوَظِيفَة كَامِلَة فَلَا يخرج عَن الْعهْدَة بأدائها فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة
ومثاله فِيمَا يُقَال إِن آخر الْوَقْت فِي الْفجْر كَامِل وَإِنَّمَا يصير الْوَقْت فَاسِدا بِطُلُوع الشَّمْس وَذَلِكَ بعد خُرُوج الْوَقْت فيتقرر الْوَاجِب بِوَصْف الْكَمَال
فَإِذا طلعت الشَّمْس فِي أثْنَاء الصلوة بَطل الْفَرْض لِأَنَّهُ لَا يُمكنهُ إتْمَام الصلوة إِلَّا بِوَصْف النُّقْصَان بِاعْتِبَار الْوَقْت وَلَو كَانَ ذَلِك الْجُزْء نَاقِصا
كَمَا فِي صلوة الْعَصْر فَإِن آخر الْوَقْت وَقت احمرار الشَّمْس وَالْوَقْت عِنْده فَاسد فتقررت الْوَظِيفَة بِصفة النُّقْصَان وَلِهَذَا وَجب القَوْل بِالْجَوَازِ عِنْده مَعَ فَسَاد الْوَقْت
وَالطَّرِيق الثَّانِي أَن يَجْعَل كل جُزْء من أَجزَاء الْوَقْت سَببا لَا على طَرِيق الِانْتِقَال فَإِن القَوْل بِهِ قَول بِإِبْطَال السَّبَبِيَّة الثَّابِتَة بِالشَّرْعِ وَلَا يلْزم على هَذَا تضَاعف الْوَاجِب فَإِن الْجُزْء الثَّانِي إِنَّمَا أثبت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute