نَظِير الأول بيع الْحر وَالْميتَة وَالدَّم فَإِن عدم الْمَحَلِّيَّة يمْنَع انْعِقَاد التَّصَرُّف عِلّة إِفَادَة الحكم
وعَلى هَذَا سَائِر التعليقات عندنَا
فَإِن التَّعْلِيق يمْنَع انْعِقَاد التَّصَرُّف عِلّة قبل وجود الشَّرْط على مَا ذَكرْنَاهُ
وَلِهَذَا لَو حلف لَا يُطلق امْرَأَته فعلق طَلَاق امْرَأَته بِدُخُول الدَّار لَا يَحْنَث
وَمِثَال الثَّانِي
هَلَاك النّصاب فِي أثْنَاء الْحول وَامْتِنَاع أحد الشَّاهِدين عَن الشَّهَادَة ورد شطر العقد
وَمِثَال الثَّالِث البيع بِشَرْط الْخِيَار وَبَقَاء الْوَقْت فِي حق صَاحب الْعذر
وَمِثَال الرَّابِع خِيَار الْبلُوغ وَالْعِتْق والرؤية وَعدم الْكَفَاءَة والاندمال فِي بَاب الْجِرَاحَات على هَذَا الأَصْل
وَهَذَا على اعْتِبَار جَوَاز تَخْصِيص الْعلَّة الشَّرْعِيَّة
فإمَّا على قَول من لَا يَقُول بِجَوَاز تَخْصِيص الْعلَّة فالمانع عِنْده ثَلَاثَة أَقسَام
مَانع يمْنَع ابْتِدَاء الْعلَّة
ومانع يمْنَع تَمامهَا
ومانع يمْنَع دوَام الحكم
وَأما عِنْد تَمام الْعلَّة فَيثبت الحكم لَا محَالة وعَلى هَذَا كل مَا جعله الْفَرِيق الأول مَانِعا لثُبُوت الحكم جعله الْفَرِيق الثَّانِي مَانِعا لتَمام الْعلَّة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute