ومورده إِمَّا النفى نَحْو قَوْله فى الْقَتْل بالمثقل إِن التَّفَاوُت فى الْآلَة لَا يمْنَع الْقصاص كالتفاوت فى الْقَتْل فَيَقُول الحنفى سلمت لَكِن لَا يلْزم من عدم الْمَانِع ثُبُوت الْقصاص بل من وجود مقتضيه أَيْضا فَأَنا أنازع فِيهِ
وَجَوَابه بِبَيَان لُزُوم الحكم فى مَحل النزاع مِمَّا ذكره إِن امكن أَو بِأَن النزاع مَقْصُور على مَا يعرض لَهُ بِإِقْرَار أَو اشتهار وَنَحْوه