للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمِنْه مَا شاع أَي اشْتهر اسْتِعْمَاله فِي غير مَا وضع لَهُ فِي الأَصْل كالغائط فَهُوَ فِي أصل الْوَضع اسْم للمطمئن أَي المنخفض من الأَرْض ثمَّ اشْتهر اسْتِعْمَاله عرفا فِي الْخَارِج المستقذر من الْإِنْسَان وكالرواية الَّتِي هِيَ فِي الأَصْل اسْم للبعير الَّذِي يستقى عَلَيْهِ ثمَّ اشْتهر اسْتِعْمَالهَا فِي المزادة الَّتِي هِيَ وعَاء المَاء وَهَذَا اللَّفْظ الْعرفِيّ هُوَ مجَاز بِالنِّسْبَةِ إِلَى الوضعي الَّذِي هُوَ الْمَوْضُوع الأول وَحَقِيقَة فِيمَا خص بِهِ فِي الْعرف لاشتهاره فِيهِ

والشرعية مَا نَقله الشَّرْع أَي خرج بهَا الشَّارِع عَن وضع أهل اللُّغَة ثمَّ وَضعهَا بِإِزَاءِ معنى شَرْعِي كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَام وَقيل إِن الشَّارِع أبقى فِي الصَّلَاة معنى الدُّعَاء ثمَّ ضم إِلَيْهِ شُرُوطًا كَالْوضُوءِ وَالْوَقْت والسترة وَغير ذَلِك وَهَذِه الْأَلْفَاظ عِنْد إِطْلَاقهَا تصرف إِلَى مَعْنَاهَا الشَّرْعِيّ لِأَن الشَّارِع مُبين للشَّرْع لَا للغة وَكَذَا فِي كَلَام الْفُقَهَاء وَمَتى ورد اللَّفْظ وَجب حمله على الْحَقِيقَة فِي بَابه لُغَة أَو شرعا أَو عرفا وَلَا يحمل على الْمجَاز إِلَّا بِدَلِيل يمْنَع حمله على الْحَقِيقَة من معَارض قَاطع أَو عرف مَشْهُور كمن قَالَ رَأَيْت راوية فَإِن إِرَادَة المزادة مِنْهُ ظَاهِرَة بِالْعرْفِ الْمَشْهُور

وَأما الْمجَاز الْمُطلق فَهُوَ اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي غير مَوْضُوع أول على وَجه يَصح فاللفظ الْمُسْتَعْمل جنس يعم الْحَقِيقَة وَالْمجَاز وَفِي غير مَوْضُوع أول فصل مخرج للْحَقِيقَة وَذَلِكَ كاستعمال لفظ الْأسد فِي الرجل الشجاع فَإِنَّهُ غير مَوْضُوع للأسد الأول إِذْ مَوْضُوعه الأول هُوَ السَّبع

<<  <   >  >>