للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمِثَال الْقيَاس إِن تَركه تَعَالَى ذكر الْإِطْعَام فِي كَفَّارَة الْقَتْل ظَاهر فِي عدم وُجُوبه إِذْ لَو وَجب لذكره كَمَا ذكر التَّحْرِير وَالصِّيَام هَذَا مَعَ احْتِمَال أَن يكون وَاجِبا مسكوتا عَنهُ يَسْتَخْرِجهُ المجتهدون ثمَّ رَأينَا إِثْبَات الْإِطْعَام فِي كَفَّارَة الْقَتْل بِالْقِيَاسِ إثْبَاته فِي كَفَّارَة الظِّهَار وَالصِّيَام وَالْيَمِين متجها لِأَن الْكَفَّارَات حُقُوق لله تَعَالَى وَحكم الِامْتِثَال وَاحِد فثبوت الْإِطْعَام فِي تِلْكَ الْكَفَّارَات تَنْبِيه على ثُبُوته فِي كَفَّارَة الْقَتْل

ثمَّ اعْلَم أَن كل من أَرَادَ تَأْوِيل ظَاهر من الظَّوَاهِر فَعَلَيهِ أَمْرَانِ أَحدهمَا بَيَان الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح مَعَ الظَّاهِر

الثَّانِي بَيَان عاضد الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح أَي الدَّلِيل الَّذِي يعضده ويقويه حَتَّى يقدم على الظَّاهِر ثمَّ إِن الظَّاهِر وَالِاحْتِمَال الْمَرْجُوح إِذا تقابلا فقد يحتف بِالظَّاهِرِ قَرَائِن ترفع ذَلِك الِاحْتِمَال وتبطله ثمَّ قد يكون كل وَاحِدَة من الْقَرَائِن دافعة للاحتمال وَحدهَا وَقد لَا تنْدَفع إِلَّا بِمَجْمُوع تِلْكَ الْقَرَائِن وَذَلِكَ بِحَسب قُوَّة الْقَرَائِن وظهورها ومقاومتها لذَلِك الِاحْتِمَال وقصورها عَنهُ فقد تقاومه قرينَة وَاحِدَة أَو قرينتان فتدفعه وَقد لَا تقاومه إِلَّا جَمِيعهَا فَلَا تنْدَفع بِدُونِهِ

فمثال رفع الِاحْتِمَال الْمَرْجُوح بالقرائن المحتفة بِالظَّاهِرِ أَن غيلَان بن سَلمَة الثَّقَفِيّ رَضِي الله عَنهُ أسلم وَله عشر نسْوَة فِي الْجَاهِلِيَّة فأسلمن مَعَه فَأمره النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يتَخَيَّر أَرْبعا مِنْهُنَّ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ

وَفِيمَا يتداوله الْفُقَهَاء

<<  <   >  >>