وَثَالِثهَا أَن يعرف ذَلِك بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام كرجمه لماعز وَلم يجلده
رَابِعهَا إِجْمَاع الصَّحَابَة على أَن هَذَا نَاسخ وَهَذَا مَنْسُوخ كنسخ الْحُقُوق الْمُتَعَلّقَة بِالْمَالِ بِالزَّكَاةِ
خَامِسهَا نقل الصَّحَابِيّ لتقدم أحد الْحكمَيْنِ وَتَأَخر الآخر إِذْ لَا مدْخل للِاجْتِهَاد فِيهِ
سادسها كَون أحد الْحكمَيْنِ شَرْعِيًّا وَالْآخر مُوَافقا للْعَادَة فَيكون الشَّرْعِيّ نَاسِخا وَأما حَدَاثَة الصَّحَابِيّ وَتَأَخر إِسْلَامه فَلَيْسَ ذَلِك من دَلَائِل النّسخ وَإِذا لم يعلم النَّاسِخ من الْمَنْسُوخ بِوَجْه من الْوُجُوه فرجح ابْن الْحَاجِب الْوَقْف وَقَالَ الْآمِدِيّ إِن علم افتراقهما مَعَ تعذر الْجمع بَينهمَا فعندي أَن ذَلِك غير مُتَصَوّر الْوُقُوع وَبِتَقْدِير وُقُوعه فَالْوَاجِب إِمَّا الْوَقْف عَن الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا أَو التَّخْيِير بَينهمَا إِن أمكن الحكم وَكَذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute