حكمهمَا أَو يخْتَلف فَإِن اتَّحد حكمهمَا فإمَّا أَن يتحد سببهما أَو يخْتَلف فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَقسَام فَإِذا اتَّحد حكمهمَا حمل الْمُطلق على الْمُقَيد كَقَوْلِه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهود مَعَ إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل فَالْأول مُطلق فِي الْوَلِيّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرشد والغي وَالشُّهُود بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَدَالَة وَالْفِسْق وَالثَّانِي مُقَيّد بِالرشد فِي الْوَلِيّ وَالْعَدَالَة فِي الشُّهُود وسببهما وَاحِد وَهُوَ النِّكَاح وحكمهما نَفْيه إِلَّا بولِي وشهود وَإِذا اتحدا حكما وَاخْتلفَا سَببا كعتق رَقَبَة مُؤمنَة فِي كَفَّارَة الْقَتْل ورقبة مُطلقَة فِي كَفَّارَة الظِّهَار فَعِنْدَ القَاضِي أبي يعلى والمالكية يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد وَنسبه فِي التَّحْرِير إِلَى الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم
وَقَالَ الطوفي فِي مُخْتَصره وَخَالف بعض الشَّافِعِيَّة وَأكْثر الْحَنَفِيَّة وَأَبُو إِسْحَاق ابْن شاقلا من أَصْحَابنَا فَقَالُوا لَا يحمل الْمُطلق على الْمُقَيد هَهُنَا وَقد رُوِيَ عَن أَحْمد مَا يدل على هَذَا أَيْضا
وَقَالَ أَبُو الْخطاب إِن عضده قِيَاس حمل عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَإِذا اخْتلف الحكم فَلَا حمل كتقييد صَوْم الْكَفَّارَة بالتتابع وَإِطْلَاق الْإِطْعَام وَمَتى اجْتمع مُطلق ومقيدان متضادان حمل الْمُطلق على مَا هُوَ أشبه من المقيدين المتضادين وَذَلِكَ كَغسْل الْأَيْدِي فِي الْوضُوء ورد مُقَيّدا بالمرافق وقطعها فِي السّرقَة ورد مُقَيّدا بالكوع بِالْإِجْمَاع ومسحها فِي التَّيَمُّم ورد مُطلقًا فَالْحق بالأشبه بِهِ وَهُوَ الْوضُوء
تَنْبِيه جَمِيع مَا ذكر فِي التَّخْصِيص للعام وَهُوَ جَار فِي تَقْيِيد الْمُطلق فَارْجِع إِلَيْهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute