وَالصَّحِيح من مَذْهَب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ أَنه الزَّوْج وَقَالَ مَالك هُوَ الْوَلِيّ
وَقد وَقع الْإِجْمَال من جِهَة التصريف كالمختار والمحتال فَإِنَّهُمَا مترددان بَين اعتبارهما اسْم فَاعل أَو اسْم مفعول وَحكم الْمُجْمل التَّوَقُّف على الْبَيَان الْخَارِجِي لِأَن الله تَعَالَى لم يكلفنا الْعَمَل بِمَا لَا دَلِيل عَلَيْهِ والمجمل لَا دَلِيل على المُرَاد بِهِ فَلَا نكلف بِالْعَمَلِ بِهِ والمجمل وَاقع فِي الْكتاب وَالسّنة فِي الْأَصَح خلافًا لداود الظَّاهِرِيّ
قَالَ بَعضهم لَا نعلم أحدا قَالَ بِهِ غَيره
تَنْبِيه ادّعى بعض الْعلمَاء الْإِجْمَال فِي أُمُور وَلكنهَا غير مجملة لَدَى التَّحْقِيق مِنْهَا قَوْله تَعَالَى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} الْمَائِدَة ٣
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} النِّسَاء ٢٣ {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} الْمَائِدَة ٤ وَغير ذَلِك مِمَّا أضيفت الْأَحْكَام فِيهِ إِلَى الْأَعْيَان لِأَن المُرَاد حرم عَلَيْكُم أكل الْميتَة وَوَطْء الْأُمَّهَات فَالْحكم الْمُضَاف إِلَى الْعين ينْصَرف لُغَة وَعرفا إِلَى مَا أعدت لَهُ
وَهُوَ مَا ذَكرْنَاهُ
وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} الْبَقَرَة ٢٧٥ قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى هُوَ مُجمل لِأَن الرِّبَا مَعْنَاهُ لُغَة الزِّيَادَة كَيْفَمَا كَانَت وَفِي الشَّرْع الزِّيَادَة الْمَخْصُوصَة وَالصَّحِيح أَنه من بَاب الْعَام الْمَخْصُوص
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute