ثمَّ اعْلَم أَن النَّفْي على قسمَيْنِ أُصَلِّي وَهُوَ مَا لم يتقدمه ثُبُوت كنفي صَلَاة سادسة وَنفي صَوْم شهر غير رَمَضَان فَهَذَا يجْرِي فِيهِ قِيَاس الدّلَالَة وَهُوَ الِاسْتِدْلَال بِانْتِفَاء حكم شَيْء على انتفائه عَن مثله وَلَا يجْرِي فِيهِ قِيَاس الْعلَّة
وَالثَّانِي النَّفْي الطارىء كبراءة الذِّمَّة من الدّين بعد ثُبُوته فِيهَا فَهَذَا يجْرِي فِيهِ القياسان قِيَاس الِاسْتِدْلَال وَقِيَاس الْعلَّة
فمثال الأول أَن يُقَال من خَواص بَرَاءَة الذِّمَّة من الدّين أَن لَا يُطَالب بعد أَدَائِهِ وَلَا يرْتَفع إِلَى الْحَاكِم وَلَا يحبس بِهِ وكل هَذِه الْخَواص مَوْجُودَة فَدلَّ على وجود بَرَاءَة الذِّمَّة
وَمِثَال الثَّانِي أَن يُقَال عِلّة بَرَاءَة الذِّمَّة من دين الْآدَمِيّ أَدَاؤُهُ والعبادات هِيَ دين لله عز وَجل فَلْيَكُن أَدَاؤُهَا عِلّة الْبَرَاءَة مِنْهَا