وَحكي أَيْضا فِي تَرْجَمَة الزيراني صَاحب الْوَجِيز أَنه طالع الْمُغنِي ثَلَاثًا وَعشْرين مرّة وعلق عَلَيْهِ حَوَاشِي وَحكي أَيْضا فِي تَرْجَمَة ابْن رزين أَنه اختصر الْمُغنِي فِي مجلدين وَسَماهُ التَّهْذِيب وَحكي أَيْضا فِي تَرْجَمَة عبد الْعَزِيز بن عَليّ بن الْعِزّ بن عبد الْعَزِيز الْبَغْدَادِيّ ثمَّ الْمَقْدِسِي الْمُتَوفَّى سنة سِتّ وَأَرْبَعين وَثَمَانمِائَة أَنه اختصر الْمُغنِي
وَمِمَّا اطَّلَعْنَا عَلَيْهِ من شُرُوح الْخرقِيّ شرح القَاضِي أبي يعلى مُحَمَّد بن الْحُسَيْن ابْن الْفراء الْبَغْدَادِيّ وَهُوَ فِي مجلدين ضخمين وَبَعض نسخه فِي أَربع مجلدات وطريقته أَنه يذكر الْمَسْأَلَة من الْخرقِيّ ثمَّ يذكر من خَالف فِيهَا ثمَّ يَقُول وَدَلِيلنَا فيفيض فِي إِقَامَة الدَّلِيل من الْكتاب وَالسّنة وَالْقِيَاس على طَريقَة الجدل مِثَاله أَنه يَقُول مَسْأَلَة قَالَ أَبُو الْقَاسِم وَلَا ينْعَقد النِّكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين من الْمُسلمين أما قَوْله لَا ينْعَقد إِلَّا بولِي فَهُوَ خلاف لأبي حنيفَة فِي قَوْله الْوَلِيّ لَيْسَ بِشَرْط فِي نِكَاح الْبَالِغَة دليلنا فيذكر دَلِيل الْمَسْأَلَة سالكا مَسْلَك فن الْخلاف ثمَّ يَقُول وَقَوله بِشَاهِدين من الْمُسلمين خلافًا لمَالِك وَدَاوُد فِي قَوْلهمَا الشَّهَادَة لَيست بِشَرْط فِي انْعِقَاد النِّكَاح وَخِلَافًا لأبي حنيفَة فِي قَوْله ينْعَقد بِشَاهِد وَامْرَأَتَيْنِ وَينْعَقد نِكَاح الْمسلمَة والكتابية بِشَهَادَة كَافِرين ثمَّ يَقُول دليلنا على مَالك وَدَاوُد كَذَا وَكَذَا وعَلى أبي حنيفَة كَذَا وَكَذَا وَالْفرق بَين هَذَا الشَّرْح وَبَين الْمُغنِي أَن الْمُغنِي يسْلك قَرِيبا من هَذَا المسلك وَيكثر من ذكر الْفُرُوع زِيَادَة على مَا فِي الْمَتْن فَلذَلِك صَار كتابا جَامعا لمسائل الْمَذْهَب وَأما أَبُو يعلى فَإِنَّهُ لَا يذكر شَيْئا زَائِدا على مَا فِي الْمَتْن وَلكنه يُحَقّق مسَائِله وَيذكر أدلتها ومذاهب الْمُخَالفين لَهَا فَإِذا طبع الْمُغنِي مَعَ شرح القَاضِي قرب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute