١٩٤٣ - أَوْ لِلضِّيَا أَوْ كُوَّةٍ وَانْتَفَعَا ... شَرِيكُهُ بِالْإِذْنِ حَتَّى رَجَعَا
١٩٤٤ - وَلَمْ يَجُزْ إِلْزَامُ بَعْضِ الشُّرَكَا ... بَعْضًا عِمَارَةً وَلَا أَنْ يَتْرُكَا
١٩٤٥ - بِآلَتِهْ قُلْتُ وَبَعْضُ النَّاسِ ... يَرَاهُ فِي الْمُخْتَصِّ بِالْأَسَاسِ
١٩٤٦ - لَا غَيْرِهِ وَمَا لِذِي امْتِنَاعِ ... إِلْزَامُ بَانٍ تَرْكَ الِانْتِفَاعِ
١٩٤٧ - فَإِنَّهُ خَالِصُ مِلْكِهِ فَمَا ... يَشَا يُحَمِّلْ وَمَتَى شَاهَدَ مَا
١٩٤٨ - وَحَيْثُ كَانَ لِشَرِيكٍ امْتَنَعْ ... عَلَيْهِ أَخْشَابٌ فَإِنْ شَاءَ وَضَعْ
١٩٤٩ - أَوْ يُنْقَضُ الْمُعَادُ كَيْمَا يَبْنِيَا ... مَعًا وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَا
١٩٥٠ - عَنِ الْمُعَادِ بَدَلًا أَوْ يَقْبِضَهْ ... عَنْهُ لِكَي يَمْنَعَهُ أَنْ يَنْقُضَهْ
١٩٥١ - لَوِ ادَّعَى مِلْكًا عَلَى شَخْصَيْنِ ... وَصَدَّقَ الْوَاحِدُ مِنْ هَذَيْنِ
١٩٥٢ - وَصَالَحَ .. الشُّفْعَةُ لِلْمُكَذِّبِ ... فِيهِ وَلَوْ تَمَلَّكَا بِسَبَبِ
١٩٥٣ - وَالْيَدُ فِي الْجِدَارِ وَالسَّقْفِ اللَّذَا ... مَا بَيْنَ مِلْكَيْنِ لِرَبِّ ذَا وَذَا
١٩٥٤ - وَلِلَّذِي اخْتَصَّ بِنَاؤُهُ فِي ... ذَيْنِ بِالِاتِّصَالِ فِي الرُّصُوفِ
١٩٥٥ - قُلْتُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُحْتَمَلْ ... بِنَاؤُهُ بَعْدَ بِنَاءِ الْمُتَّصِلْ
١٩٥٦ - لَا بِالْجُذُوعِ وَبِنَحْوِ وَجْهِهِ ... وَمَعْقِدِ الْقِمْطِ بِهِ وَشِبْهِهِ
١٩٥٧ - وَالْيَدُ لِلرَّاكِبِ دُونَ السَّائِقِ ... وَمُمْسِكُ اللِّجَامِ وَالْمُعَانِقِ
١٩٥٨ - وَالْيَدُ فِي الْأُسِّ لِذِي الْجِدَارِ ... وَعَرْصَةٌ لِلْخَانِ أَوْ لِلدَّارِ
١٩٥٩ - لِصَاحِبِ الْأَسْفَلِ لَا سِوَاهُ ... حَيْثُ بِدْهِلِيزٍ هُمَا مِرْقَاهُ