١٩٩٤ - وَطُولِبَا وَبِخِلَافِ الْعَكْسِ إِنْ ... أَبْرَا الْأَصِيلُ بَرِئَ الَّذِي ضَمِنْ
١٩٩٥ - وَهْوَ عَلَى مَنْ قَدْ قَضَى يَحِلُّ ... وَلَا كَذَا الْآخَرُ وَالْمُقِلُّ
١٩٩٦ - لِضَامِنٍ بِالْإِذْنِ إِنْ طَالَبَ ذَا ... حَقٍّ بِأَنْ يُبْرِئَهُ أَوْ يَأْخُذَا
١٩٩٧ - مِنْ إِرْثِ أَصْلِ حَقِّهُ كَطَلَبِهْ ... تَخْلِيصَهُ الْمَضْمُونَ إِنْ طُولِبَ بِهْ
١٩٩٨ - أَمَّا بِأَنْ يُعْطِيَهُ مَا قَدْ كَفِلْ ... فَلَا وَلَا اعْتِقَالُهُ لَوْ يَعْتَقِلْ
١٩٩٩ - ثُمَّ يَعُودُ مَنْ بِإِذْنِهِ ضَمِنْ ... وَدَافِعٌ لِلدَّيْنِ فِي الدَّفْعِ أَذِنْ
٢٠٠٠ - لَا ضَامِنٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ ... كَانَ الْأَدَا بِالْإِذْنِ بِالْأَقَلِّ مِنْ
٢٠٠١ - قِيمَةِ مَا أَدَّاهُ فِي يَوْمِ الْأَدَا ... وَالدَّيْنُ فِي صُلْحٍ جَرَى إِنْ أَشْهَدَا
٢٠٠٢ - مَنْ سُتِرَا أَوْ وَاحِدًا لِيَحْلِفَا ... مَعْهُ وَإِنْ فِسْقُ الشَّهِيدِ انْكَشَفَا
٢٠٠٣ - أَوْ بِحُضُورٍ مِنْ مَدِينٍ أَوْ صِلَةْ ... أَوْ صَدَّقَ الْمُؤَدِّيَ الْمَضْمُونُ لَهْ
٢٠٠٤ - وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ إِشْهَادًا وَإِنْ ... مَرِيضُ مَوْتٍ دَيْنَ تِسْعِينَ ضَمِنْ
٢٠٠٥ - وَمِثْلُهُ لَهُ وَنِصْفٌ لِلْأَصِيلْ ... فَيَأْخُذُ الثُّلْثَيْنِ مِنْ إِرْثِ الْعَلِيلْ
٢٠٠٦ - وَرَجَعَتْ وُرَّاثُهُ بِنِصْفِ ذَا ... وَرُبْعِهِ مِنْ إِرْثِ أَصْلٍ أَخَذَا
٢٠٠٧ - أَوْ لِلْأَصِيلِ ثُلْثَهُ يَأْخُذُ مِنْ ... وَرَثَةِ الْكَفِيلِ نِصْفَ مَا ضَمِنْ
٢٠٠٨ - وَبَيْنَهُمْ إِرْثُ الْأَصِيلِ نِصْفَهْ ... أَوْ حَازَ كُلَّمَا الْأَصِيلُ خَلَّفَهْ
٢٠٠٩ - وَثُلْثَ مَا خَلَّفَهُ مَنْ يَكْفَلُ ... أَيْ فِيهِمَا مَعًا وَهَذَا أَسْهَلُ
بَابُ الشِّرْكَةِ
٢٠١٠ - صِحَّةُ شِرْكَةِ الْعِنَانِ تَحْصُلُ ... مِمَّنْ لَهُ التَّوْكِيلُ وَالتَّوَكُّلُ
٢٠١١ - بِالْإِذْنِ مِنْ كُلٍّ بِأَنْ يَصَّرَّفَا ... أَمَّا اشْتَرَكْنَا وَحْدَهُ فَمَا كَفَى