١٩٧٥ - وُفِّرَ وَالْفَسَادِ وَالرَّدَاءَةِ ... وَعَيْبِ مَا بِيعَ وَنَقْصِ الصَّنْجَةِ
١٩٧٦ - وَيَشْمَلُ الْكُلَّ ضَمَانُ الدَّرَكِ ... وَنَفَقَاتِ الْغَدِ فِي قَوْلٍ حُكِي
١٩٧٧ - لَازِمٌ اوْ مَنْ أَصْلُهُ اللُّزُومُ ... فِي غَيْرِ إِبْلٍ دِيَةً مَعْلُومُ
١٩٧٨ - كَمَا فِي الِابْرَاءِ وَكَالْإِقْرَارِ مِنْ ... فَرْدٍ إِلَى الْعَشْرَةِ تِسْعَةً ضَمِنْ
١٩٧٩ - وَصَحَّ عِنْدَ الْأَكْثَرِ التَّكْفِيلُ ... بِبَدَنٍ إِنْ رَضِيَ الْمَكْفُولُ
١٩٨٠ - كُلُّ امْرِئٍ حُضُورُهُ اسْتُحِقَّا ... وَبِالَّذِي بِدُونِهِ لَا يَبْقَى
١٩٨١ - إِلَّا بِحَقٍّ هُوَ لِلْقَيُّومِ ... وَالْعَبْدِ لَوْ كُوتِبَ لِلنُّجُومِ
١٩٨٢ - كَكَافِلٍ وَلَوْ تَلَتْهَا الْبَيِّنَةْ ... وَالْعَيْنِ إِنْ نُوجِبْ لِرَدٍّ مُؤَنَهْ
١٩٨٣ - وَوُرِثَتْ عَنْهُ وَيَبْرَا كَافِلُ ... سَلَّمَ حَيْثُ الشَّرْطُ إِذْ لَا حَائِلُ
١٩٨٤ - أَوْ أُطْلِقَا فَمَوْضِعُ التَّكْفِيلِ ... وَبِحُضُورٍ مِنْهُ لِلْكَفِيلِ
١٩٨٥ - وَإِنْ يَمُتْ ذَا أَوْ تَخَفَّى أَوْ هَرَبْ ... أَوْ تَتْلَفِ الْعَيْنُ فَلَا شَيْءَ وَجَبْ
١٩٨٦ - وَمُفْسِدٌ شَرْطُ اللُّزُومِ فِي الْأَصَحْ ... وَمَوْضِعُ الْمَكْفُولِ إِنْ يُعْرَفْ فَسَحْ
١٩٨٧ - وَقْتًا مَضَى وَعَادَ ثُمَّ اعْتَقَلَا ... بِلَفْظِ الِالْتِزَامِ نَحْوُ مَا عَلَى
١٩٨٨ - زَيْدٍ تَكَلَّفْتُ بِهِ ضَمِنْتُهُ ... كَذَا تَحَمَّلْتُ أَوِ الْتَزَمْتُهُ
١٩٨٩ - كَذَا تَقَلَّدْتُ كَفِلْتُ بِبَدَنْ ... فُلَانٌ اوْ أَنَا بِذَا الْمَالِ وَأَنْ
١٩٩٠ - أُحْضِرَ ذَا الشَّخْصَ زَعِيمٌ أَوْ كَفِيلْ ... أَوْ ضَامِنٌ كَذَا جَمِيلٌ وَقَبِيلْ
١٩٩١ - أَحْضَرَ ذَا الشَّخْصِ أَوْ أُؤَدِّي ... ذَا الْمَالَ لَا يُفْهِمُ غَيْرَ وَعْدِ
١٩٩٢ - وَشْرْطُ إِبْرَاءِ الْأَصِيلِ أَبْطَلَهْ ... كَشَرْطِهِ الْخِيَارَ وَالتَّعْلِيقَ لَهْ
١٩٩٣ - وَشَرْطِ تَأْقِيتٍ كَفِي الْإِبْرَاءِ لَا ... بِشَرْطِ مَعْلُومِ حُضُورٍ أُجِّلَا