٤٥٠٦ - إِنْ آمَنَ الْقَاصِدَهَا مَنْ وُلِّي ... وَإِنَّ يَظُنَّ صِحَّةً مِنْ كُلِّ
٤٥٠٧ - أَوْ مَا أَشَارَهُ أَمَانًا يَسْلَمِ ... لِمَأْمَنٍ لَا إِنْ يَقُلْ لَمْ أَفْهَمِ
٤٥٠٨ - وَمَنْ يُبَارِزْ مُسْلِمًا وَوَلَّى ... أَوْ أَثْخَنَ الْقِرْنَ اسْتَحَقَّ الْقَتْلَا
٤٥٠٩ - إِنْ يُشْرَطِ الْكَفُّ إِلَى الْآخَرِ مِنْ ... قِتَالِ أَجْمَعٍ وَلَمْ يَمْنَعْ يُعِنْ
٤٥١٠ - وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ تَذْفِيفِهِ ... وَإِنْ جَرَى الشَّرْطُ بِهِ لَمْ نُوفِهِ
٤٥١١ - وَالْعِلْجُ لَا الْمُسْلِمُ إِنْ دَلَّ عَلَى ... حِصْنٍ لُيْعَطَى مِنْهُ أُنْثَى مَثَلَا
٤٥١٢ - وَنَحْنُ لَا غَيْرُ بِهِ فَتَحْنَا ... وَذِي وَلَوْ مُفْرَدَةً وَجَدْنَا
٤٥١٣ - فَتِلْكَ لِلْعِلْجِ إِذًا وَقُوِّمَتْ ... مِنْ حَيْثُ رَضْخٌ إِنْ تَمُتْ أَوْ أَسْلَمَتْ
٤٥١٤ - قُلْتُ إِذَا تَمُوتُ بَعْدَ الظَّفَرِ ... فَإِنْ تَمُتْ قَبْلُ فَلَا فِي الْأَظْهَرِ
٤٥١٥ - أَمَّا الَّتِي قَدْ أَسْلَمَتْ فَالْمَذْهَبُ ... بِأَنَّ أَجْرَ الْمِثْلِ عَنْهَا يَجِبُ
٤٥١٦ - لَكِنْ زَعِيمُ الْحِصْنِ إِنْ نُؤْمِنْهُ ... وَأَهْلَهُ بِالصُّلْحِ وَهْيَ مِنْهُ
٤٥١٧ - وَمَا رَضِي هَذَا وَلَا ذَا بِعِوَضْ ... رُدَّ إِلَى الْحِصْنِ وَصُلْحُهُ انْتَقَضْ
٤٥١٨ - وَإِنْ يَقُلْ لِأَلْفِ شَخْصٍ مُغْفِلَا ... لِنَفْسِهِ إِذْ عَدَّ أَلْفًا قُتِلَا
٤٥١٩ - لَوْ نَزَلُوا عَلَى قَضَاءِ ذَكَرِ ... عَدْلٍ بِأَحْوَالِ الْقِتَالِ مُبْصِرِ
٤٥٢٠ - إِنْ يَقْضِ غَيْرَ الْقَتْلِ مَنْ يَقْتُلْ يَخُنْ ... أَوْ يَقْضِ قَتْلًا لَمْ نُرِقَّ وَنَمُنْ
٤٥٢١ - وَإِنْ قَضَى الْجِزْيَةَ نُجْبِرْهُمْ كَمَا ... يَرِقُّ مَحْكُومٌ بِهِ إِنْ أَسْلَمَا
٤٥٢٢ - يَهْرُبُ مَأْسُورٌ يَمِينًا عَقَدَا ... وَيُقْتَلُ التَّابِعَ دَفْعًا لَا ابْتِدَا
٤٥٢٣ - لَا الْغَيْرَ إِنْ هُمْ أَطْلَقُوا وَأُومِنَا ... وَمَا اشْتَرَى يَبْعَثُ عَنْهُ الثَّمَنَا