للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنكشف لَهُ صِحَة قَول فِي ذَلِك الْمَذْهَب وَقد يكون القَوْل الظَّاهِر مِمَّا يسوغ أَن يعْتَقد فِيهِ أَكثر الساكتين أَن كل مُجْتَهد فِيهِ مُصِيب نَحْو مسَائِل فروع الدّين وَمَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ والحلال وَالْحرَام

وَقد يسكت الْعَالم بِبُطْلَان القَوْل لاعْتِقَاده الْعَزْم على إِنْكَاره بعد ذَلِك الْوَقْت وَأَنه أولى أصوب وَلَيْسَ يُمكن فِي الْعَادة سكُوت عدد مثل أهل جَانِبي بَغْدَاد على إِنْكَار كذب يدعى فِيهِ مشاهدتهم وحضورهم وَلَا الْيَسِير مِنْهُم أَيْضا لعِلَّة من هَذِه الْعِلَل كَمَا لَا يجوز فِي الْعَادة عَلَيْهِم نقل الْكَذِب وكتمان مَا رُؤِيَ وشوهد لعِلَّة من الْعِلَل وَإِذا كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل هَذَا الِاعْتِرَاض

سُؤال آخر على هَذَا الِاسْتِدْلَال

فَإِن قَالَ قَائِل فَمَا أنكرتم أَن يكون الصَّحَابَة أَو كثير مِنْهُم قد أَنْكَرُوا مُشَاهدَة مَا ادَّعَاهُ الناقلون عَلَيْهِم وسماعه وَإِن لم ينْقل ذَلِك إِلَيْنَا قيل لَهُم هَذَا بَاطِل من قبل أَن إِنْكَار هَذِه الْأَعْلَام مِمَّا يجب توفر الدَّوَاعِي على نَقله وَضَبطه وَمَعْرِفَة عين الْمُعْتَرض فِيهِ وَلَفظه حَتَّى يشْتَهر ذَلِك وَيظْهر وينتشر وينقل نقل مثله ويجرى مجْرى الْخَبَر الَّذِي هُوَ اعْتِرَاض عَلَيْهِ وإنكار هَذَا وَاجِب فِي مُسْتَقر الْعَادة ووضعها كَمَا أَن عِيسَى ومُوسَى لَو عورضا فِي نقل أعلامهما لوَجَبَ أَن ننقل الْمُعَارضَة كنقل الْأَمر

<<  <   >  >>