للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النوع السادس: لفظ الأمر الذي قامت الدلالة من خبر ثان على فَرْضِيَّتِه قد يسع ترك ذلك الأمر المفروض عند وجود عشر خصال معلومة فمتى وجد خصلة من هذه الخصال العشر كان الأمر باستعمال ذلك الشيء جائزاً تركه ومتى عُدِمَ هذه الخصال العشر كان الأمر باستعمال ذلك الشيء واجباً.

النوع السابع الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ:

ـ الأول ـ منها ـ: فرضٌ يشتمل على أجزاء وشُعَبٍ تختلف أحوال المخاطبين فيها.

ـ والثاني: وَرَدَ بلفظ العموم والمراد منه استعماله في بعض الأحوال لأنَّ ردَّه فرض على الكفاية.

ـ والثالث: أَمرُ ندبٍ وإرشاد.

والنوع الثامن: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ:

ـ الأول ـ منها ـ: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال

ـ والثاني فرض على المخاطبين في جميع الأحوال.

ـ والثالث أمر إباحةٍ لا حتمٍ

النوع التاسع: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذِّكرِ:

ـ أحدها فرض على جميع المخاطبين في جميع الأحوال.

ـ والثاني والثالث أمرُ ندبٍ وإرشادٍ لا فريضة وإيجاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>