للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النوع العاشر: الأمر بشيئين مقرونين في اللفظ:

ـ أحدُهما فرض على بعض المخاطبين على الكفاية

ـ والثاني أمر إباحة لا حتم

النوع الحادي عشر: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ:

ـ الأول ـ منها ـ: فرض على المخاطَبين في بعض الأحوال.

ـ والثاني: فرض على المخاطَبين في بعض الأحوال.

ـ والثالث: فرض على المخاطَبين في جميع الأوقات.

النوع الثاني عشر: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذِّكر:

ـ الأول ـ منها ـ: فرضٌ على جميع المخاطَبين في كل الأوقات.

ـ والثاني: فرض على المخاطَبين في بعض الأحوال.

ـ والثالث: فرض على بعض المخاطَبين في بعض الأوقات.

ـ والرابع: ورد بلفظ العموم وله تخصيصان اثنان من خبرين آخرين.

النوع الثالث عشر: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر:

ـ الأول ـ منها ـ: فرض على جميع المخاطَبين في كل الأوقات.

ـ والثاني: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال.

ـ والثالث فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>