النوع العاشر: الأمر بشيئين مقرونين في اللفظ:
ـ أحدُهما فرض على بعض المخاطبين على الكفاية
ـ والثاني أمر إباحة لا حتم
النوع الحادي عشر: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ:
ـ الأول ـ منها ـ: فرض على المخاطَبين في بعض الأحوال.
ـ والثاني: فرض على المخاطَبين في بعض الأحوال.
ـ والثالث: فرض على المخاطَبين في جميع الأوقات.
النوع الثاني عشر: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذِّكر:
ـ الأول ـ منها ـ: فرضٌ على جميع المخاطَبين في كل الأوقات.
ـ والثالث: فرض على بعض المخاطَبين في بعض الأوقات.
ـ والرابع: ورد بلفظ العموم وله تخصيصان اثنان من خبرين آخرين.
النوع الثالث عشر: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر:
ـ الأول ـ منها ـ: فرض على جميع المخاطَبين في كل الأوقات.
ـ والثاني: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال.
ـ والثالث فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute