الأحوال عند وقتين معلومين على سبيل الفرض والإيجاب قد دلَّ فِعلُه على أن المأمور به في أحد الوقتين المعلومين غير فرض وبقي حكم الوقت الثاني على حالته.
النوع الحادي والعشرون ألفاظ إعلام مرادها الأوامر التي هي المفسِّرة لمجمل الخطاب في الكتاب.
النوع الثاني والعشرون: لفظة أمر بشيء يشتمل على أجزاء وشعب فما كان من تلك الأجزاء والشُّعَبِ بالإجماع أنه ليس بفرض فهو نفل وما لم يَدُلَّ الإجماع ولا الخبر على نفليَّتِه فهو حتم لا يجوز تركه بحال.
النوع الثالث والعشرون: الأوامر التي وردت بألفاظ مُجملةٍ تفسير تلك الجُمَلِ في أخبار أُخرَ.
النوع الرابع والعشرون: الأوامر التي وردت بألفاظ مجملة مختصرة ذُكِرَ بعضها في أخبار أُخر.
النوع الخامس والعشرون: الأمر بالشيء الذي بيان كيفيته في أفعاله صلى الله عليه وسلم.
النوع السادس والعشرين: الأمر بشيئين مُتضادَّين على سبيل الندب خير المأمور به بينهما حتى إنه ليفعل ما شاء من الأمرين المأمور بهما والقصد فيه الزجر عن شيء ثالث.
النوع السابع والعشرون: الأمر بشيئين مقرونين في الذِّكر: