المراد من أحدهما: الحتم والإيجاب مع إضمار شرط فيه قد قُرِنَ به حتى لا يكون الأمر بذلك الشيء إلا مقروناً بذلك الشرط الذي هو المضمر في نفس الخطاب.
والآخر أمر إيجاب على ظاهره يشتمل على الزجر عن ضدِّهِ.
النوع الثامن والعشرون: لفظ الأمر الذي ظاهرُه مستقلٌّ بنفسه وله تخصيصان اثنان: أحدهما: من خبر ثان والآخر من الإجماع
وقد يُستعمل الخبر مرَّةً على عمومه وتارة يخصُّ بخبر ثان وأخرى يخصُّ بالإجماع.
النوع التاسع والعشرون: الأمر بشيئين مقرونين في الذِّكر خُيِّرَ المأمور به بينهما حتى إنَّهُ موسَّعٌ عليه؛ يفعل أيُّهما شاء منهما.
النوع الثلاثون: الأمر الذي ورد بلفظ البدل حتى لا يجوز استعماله إلا عند عدم السبيل إلى الفرض الأول.
النوع الحادي والثلاثون: لفظة أمرٍ بفعلٍ من أجل سببٍ مُضمرٍ في الخطاب فمتى كان السبب للمضمر ـ الذي من أجله بذلك الفعل ـ معلوماً بعلمٍ: كان الأمر به واجباً وقد عُدِمَ علمُ ذلك السبب بعد قَطْعِ الوحي؛ فغير جائز استعمال ذلك الفعل لأحد إلى يوم القيامة.
النوع الثاني والثلاثون: الأمر باستعمال فعل عند عدم شيئين معلومين فمتى عُدِمَ الشيئان اللذان ذُكرا في ظاهر الخطاب: كان استعمال