للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك الفعل مُباحاً للمسلمين كافَّةً ومتى كان أحدُ ذيْنِكَ الشيئين موجوداً:

كان استعمال ذلك الفعل منهياً عنه بعض الناس وقد يباح استعمال ذلك الفعل تارةً لمن وُجِدَ فيه الشيئان اللذان وصفتُهما كما زُجِرَ عن استعماله تارةً أُخرى مَنْ وُجدا فيه.

النوع الثالث والثلاثون: الأمر بإعادة فعلٍ قَصَدَ المؤدِّي لذلك الفعل أداءه فأتى به على غير الشرط الذي أُمِرَ به.

النوع الرابع والثلاثون: الأمرُ بشيئين مقرونين في الذكر عند حدوث سببين:

ـ أحدهما: معلومٌ يُستعملُ على كيفيِّتِه.

ـ والآخرُ: بيان كيفيِّته في فعله وأَمره.

النوع الخامس والثلاثون: الأمر بالشيء الذي أُمِرَ به بلفظ الإيجاب والحتم وقد قامت الدلالة من خبر ثان على أنه سُنَّةٌ والقصد فيه علة معلومة أُمِرَ من أجلها هذا الأمر المأمور به.

النوع السادس والثلاثون: الأمر بالشيء الذي كان محظوراً فأُبيحَ به ثم نُهِيَ عنه ثم أُبِيح ثم نُهِي عنه فهو مُحَرَّمٌ إلى يوم القيامة.

النوع السابع والثلاثون: الأمر الذي خُيِّرَ المأمور به بين ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر عند عدم القدرة على كل واحد منها حتى يكون المقترض عليه عند العجز عن الأول له أن يؤدي الثاني وعند عجز الثاني له أن يؤدي الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>