النوع الخامس والأربعون: الأمر الذي أُمِرَ بإضمار شرط في ظاهر الخطاب فمتى كان ذلك الشرط المضمر موجوداً كان الأمر واجباً ومتى عُدِمَ ذلك الشرط جاز استعمال ضد ذلك الأمر.
النوع السادس والأربعون: الأمر بشيئين مقرونين في الذكر:
ـ أحدهما: فرضٌ قامت الدلالة من خبر ثان على فرضيَّتِه.
ـ والآخر نفلٌ دلَّ الإجماع على نَفْلِيَّتِه.
النوع السابع والأربعون: الأمرُ بشيئين في الذِّكرِ.
ـ أحداهما: أراد به التعليم.
ـ والآخر: أمر إباحة لا حتمٍ.
النوع الثامن والأربعون: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في الذَّكر.
ـ أحداهما: فرضٌ على جميع المُخاطَبين في كل الأوقات.
ـ والثاني: فرضٌ على بعض الخاطَبين في بعض الأحوال.
ـ والثالث: له تخصيصان اثنان من خبرين آخرين حتى لا يجوز استعماله على عموم ما ورد الخبر فيه إلا بأحد التخصيصين اللذين ذكرتهما.
النوع التاسع والأربعون: الأمرُ بثلاثة أشياء مقرونة في الذكر المراد من اللفظتين الأُولَيَيْنِ: أمر فضيلة وإرشاد والثالث أمر إباحة لا حتم.