النوع الخمسون: الأمرُ بثلاثة أشياء مقرونة في الذِّكرِ:
ـ الأول ـ منها ـ: فرضٌ لا يجوز تركُه.
ـ والثاني والثالث: أمران لعلَّةٍ معلومةٍ مُرادُها الندب والإرشاد.
النوع الحادي والخمسون: الأمرُ بأربعة أشياء مقرونة في الذكر:
ـ الأول والثالث: أمرا ندب وإرشادٍ.
ـ والثاني: قُرِنَ بشرط فالفعل المشار إليه في نفسه نفلٌ والشرط الذي قُرِنَ به فرضٌ.
ـ والرابع: أمر إباحةٍ لا حتمٍ.
النوع الثاني والخمسون: الأمر بالشيء بذكر تعقيب شيء ماض والمراد منه بدايته فأطلق الأمر بلفظ التعقيب والقصدُ منه: البداية لعدم ذلك التعقيب إلا بتلك البداية.
النوع الثالث والخمسون: الأمرُ بفعلٍ في أوقات معلومة من أجل سبب معلوم فمتى صادف المرء ذلك السبب في أحد الأوقات المذكورة: سقط عنه ذلك في سائرها وإن كان ذلك أمر ندب وإرشاد.
النوع الرابع والخمسون: الأمرُ بفعل مقرون بصفة معينةٍ عليها يجوز استعمال ذلك الفعل بغير تلك الصفة التي قُرِنَت به.
النوع الخامس والخمسون: الأمرُ من أجلِ عِلَلٍ مُضمَرةٍ في نفس الخطاب لم تُبيَّن كيفيتها في ظواهر الأخبار.