للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النوع السادس والخمسون: الأمرُ بخمسة أشياء مقرونة في الذكر:

ـ الأول ـ منها ـ: بلفظ العموم والمراد منه الخاصُّ.

ـ والثاني والثالث: لكلِّ واحدٍ منهما تخصيصان اثنان كل واحد منهما من سُنَّةٍ ثابتةٍ.

ـ والرابع: قُصِدَ به بعض المخاطَبين في بعض الأحوال.

ـ والخامس: فرضٌ على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فرضُه.

النوع السابع والخمسون: الأمر بستة أشياء مقرونة في اللفظ:

ـ الثلاثة الأُوَلُ: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال.

ـ والثلاثة الأُخَرُ: فرض على المخاطبين في كل الأحوال.

النوع الثامن والخمسون: الأمر بسبعة أشياء مقرونةٍ في الذِّكرِ.

ـ الأول والثاني ـ منهما ـ: أَمرَا ندبٍ وإرشادٍ.

ـ والثالث والرابع: أُطلِقَا بلفظ العموم والمراد منه: البعضُ ـ لا الكلُّ ـ.

ـ والخامس والسابع: أَمرَا حتمٍ وإيجاب في الوقت دون الوقت.

ـ والسادسُ: أُمِرَ باستعماله على العموم والمراد منه: استعمالُه مع المسلمين دون غيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>