النوع السادس والخمسون: الأمرُ بخمسة أشياء مقرونة في الذكر:
ـ الأول ـ منها ـ: بلفظ العموم والمراد منه الخاصُّ.
ـ والثاني والثالث: لكلِّ واحدٍ منهما تخصيصان اثنان كل واحد منهما من سُنَّةٍ ثابتةٍ.
ـ والرابع: قُصِدَ به بعض المخاطَبين في بعض الأحوال.
ـ والخامس: فرضٌ على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فرضُه.
النوع السابع والخمسون: الأمر بستة أشياء مقرونة في اللفظ:
ـ الثلاثة الأُوَلُ: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال.
ـ والثلاثة الأُخَرُ: فرض على المخاطبين في كل الأحوال.
النوع الثامن والخمسون: الأمر بسبعة أشياء مقرونةٍ في الذِّكرِ.
ـ الأول والثاني ـ منهما ـ: أَمرَا ندبٍ وإرشادٍ.
ـ والثالث والرابع: أُطلِقَا بلفظ العموم والمراد منه: البعضُ ـ لا الكلُّ ـ.
ـ والخامس والسابع: أَمرَا حتمٍ وإيجاب في الوقت دون الوقت.
ـ والسادسُ: أُمِرَ باستعماله على العموم والمراد منه: استعمالُه مع المسلمين دون غيرهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute