في وقتين معلومين قُصِدَ به أحد الشيئين المذكورين في الخطاب مما وقع التغليط على مرتكبهما ـ معاً ـ.
النوع الثاني والثلاثون: الإخبار عن نفي جواز شيء بشرط معلوم مراده الزجر عن استعماله إلا عند وجود إحدى ثلاث خصال معلومة.
النوع الثالث والثلاثون: لفظة إخبار عن شيء مراده الزجر عن شيء ثان قد سُئِلَ عنه فزُجِرَ عن الشيء الذي سُئِلَ عنه بلفظ الإخبار عن شيء آخر.
النوع الرابع والثلاثون: الزجر عن سبعة أشياء مقرونة في الذكر:
ـ الأول ـ منها ـ: حتمٌ على الرجال دون النساء.
ـ والثاني والثالث: قُصِدَ بهما الاحتياط والتورُّعُ.
ـ والرابع والخامس والسادس: قُصِدَ بها بعض الرجال دون النساء.
ـ والسابع: قُصِدَ به مخالفة المشركين على سبيل الحتم.
النوع الخامس والثلاثون: الزجر عن استعمال فعل من أجل علة مضمرة في نفس الخطاب قد أبيح استعمال مثله بصفة أخرى عند عدم تلك العلة التي هي مضمرة في نفس الخطاب.
النوع السادس والثلاثون: الزجر عن الشيء الذي هو منسوخ بفعله وترك الإنكار على مرتكبه عند المشاهدة.
النوع السابع والثلاثون: الزجر عن الشيء عند حدوث سبب مراده متعقب ذلك السبب.