النوع الثامن والثلاثون: الزجر عن الشيء الذي قُرِنَ به إباحة شيء ثان والمراد به الزجر عن الجمع بينهما في شخص واحد لا انفراد كل واحد منهما.
النوع التاسع والثلاثون: الزجر عن ثلاثة أشياء مقرونة في الذكر:
ـ الأول والثاني: بلفظ العموم قُصِدَ بهما المخاطبون في بعض الأحوال.
ـ والثالث: بلفظ العموم ذكر تخصيصه في خبر ثان من أجل علة معلومة مذكورة.
النوع الأربعون: الزجر عن الشيء الذي هو البيان لمجمل الخطاب في الكتاب ولبعض عموم السنن.
النوع الحادي والأربعون: الزجر عن الشيء عند عدم سبب معلوم فمتى كان ذلك السبب موجوداً كان الشيء المزجور عنه مباحاً ومتى عُدِمَ ذلك السبب كان الزجر واجباَ.
النوع الثاني والأربعون: الزجر عن الشيء الذي قُرِنَ بشرط معلوم فمتى كان ذلك الشرط موجوداً كان الزجر حتماً ومتى عُدِمَ ذلك الشرط جاز استعمال ذلك الشيء.
النوع الثالث والأربعون: الزجر عن أشياء لأسباب موجودة وعلل معلومة مذكورة في نفس الخطاب.
النوع الرابع والأربعون: الأمر باستعمال فعلٍ مقرونٍ بترك ضِدِّهِ