النوع الثاني والتسعون: الإخبار عن نفي جواز أشياء معلومة مرادها الزجر عن إتيان تلك الأشياء بتلك الأوصاف.
النوع الثالث والتسعون: الزجر عن الشيء الذي زُجِرَ عنه بعض المخاطبين في بعض الأحوال وعارضَه ـ في الظاهر ـ بعض فعله ووافقه البعض.
النوع الرابع والتسعون: الزجر عن الشيء بإطلاق الاسم الواحد على الشيئين المختلفي المعنى فيكون أحدهما مأموراً به والآخر مزجوراًَ عنه.
النوع الخامس والتسعون: الإخبار عن الشيء بلفظ نُفِيَ استعماله في وقت معلوم مراده الزجر عن استعماله في كل الأوقات ـ لا نفيُه ـ.
النوع السادس والتسعون: الزجر عن الشيء بلفظةٍ قد اسْتَعْمَلَ مثلَه صلى الله عليه وسلم قد أُدِّي الخبران عنه بلفظة واحدة معناها غير شيئين.
النوع السابع والتسعون: الزجر عن استعمال شيء بصفة مطلقة يجوز استعماله بتلك الصفة إذا قُصِدَ بالأداء غيرُها.
النوع الثامن والتسعون: الزجر عن الشيء بصفة معلومة قد أُبِيحَ استعماله بتلك الصفة المزجور عنها بعينها لِعلَّة تحدث.
النوع التاسع والتسعون: الزجر عن الشيء الذي هو البيان لمجمل الخطاب في الكتاب
النوع المئة: الإخبار عن شيئين مقرونين في الذِّكر؛ المراد من أحدهما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute