للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزَّجرُ عن ضِدِّهِ , والآخر أَمرُ ندب وإرشاد.

النوع الحادي والمئة: الزجر عن الشيء الذي كان مباحاً في كل الأحوال ثم زُجِرَ عنه بالنسخ في بعض الأحوال , وبقي الباقي على حالته مباحاً في سائر الأحوال.

النوع الثاني والمئة: الزجر عن الشيء الذي مراده الزجر عنه على سبيل العموم وله تخصيص من خبر ثانٍ.

النوع الرابع والمئة: الزجر عن الشيء الذي أباح لهم ارتكابه ثم أباح لهم استعماله بعد هذا الزجر مدة معلومة ثم نهى عنه بالتحريم فهو مُحرَّمٌ إلى يوم القيامة.

النوع الخامس والمئة: الزجر عن الشيء من أجل سبب معلوم ثم أُبيحَ ذلك الشيء بالنسخ وبقي السبب على حالته مُحرَّماً.

النوع السادس والمئة: الزجر عن الشيء الذي عارضه إباحة ذلك الشيء بعينه من غير أن يكون بينهما في الحقيقة تضادٌّ ولا تهاتر.

النوع السابع والمئة: الأمر بالشيء الذي مراده الزَّجر عن ضِدِّ ذلك الشيء المأمور به لعلَّةٍ مُضمَرةٍ في نفس الخطاب.

النوع الثامن والمئة: الزجر عن الأشياء التي قُصِدَ مخالفة المشركين وأهل الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>