النوع السادس والعشرون: الأمر بالشيء الذي مراده إباحة فعل مُتقدِّمٍ من أجله أُمِرَ بهذا الأمر.
النوع السابع والعشرون: الإخبار عن أشياء أنزل الله جل وعلا في الكتاب إباحتها.
النوع الثامن والعشرون: الإخبار عن أشياء سُئِلَ عنها فأجاب فيها بأجوبةٍ مرادها إباحة استعمال تلك الأشياء المسؤول عنها.
النوع التاسع والعشرون: إباحة الشيء الذي حُظِرَ من أجل علَّةٍ معلومةٍ يلزم في استعماله إحدى ثلاث خصال معلومة.
النوع الثلاثون: الشيء الذي سُئِلَ عن استعماله فأباح تركه بلفظه تعريض.
النوع الحادي والثلاثون: إباحة فعل عند وجود شرط معلوم مع حظره عند شرط ثان قد حُظِرَ مرة أخرى عند الشرط الأول الذي أُبيح ذلك عند وجوده فأبيح مرة أخرى عند وجود الشرط الذي حُظِرَ من أجله المرَّةَ الأولى.
النوع الثاني والثلاثون: الشيء الذي كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسِخَ بعد ذلك بحكم ثان.
النوع الثالث والثلاثون: ألفاظ استخبار عن أشياء مرادها إباحة استعمالها.