النوع الرابع والثلاثون: الأمر بالشيء الذي هو مقرون بشرط مراده الإباحة فمتى كان ذلك الشرط موجوداً كان الأمر الذي أُمِرَ به مباحاً ومتى عُدِمَ ذلك الشرط لم يكن استعمال ذلك الشيء مباحاً.
النوع الخامس والثلاثون: الشيء الذي فعله صلى الله عليه وسلم مرادُه الإباحة عند عدم ظهور شيء معلوم لم يَجُزِ استعمال مثله عند ظهوره كما جاز ذلك عند عدم الظهور.
النوع السادس والثلاثون: ألفاظُ إعلامٍ عند أشياء سُئِلَ عنه مرادها إباحة استعمال تلك الأشياء المسؤول عنها.
النوع السابع والثلاثون: إباحة الشيء بإطلاق اسم الواحد على الشيئين المختلفين إذا قُرِنَ بينهما في الذكر.
النوع الثامن والثلاثون: استصوابُه صلى الله عليه وسلم الأشياء التي سُئل عنها واستحسانه إياها يُؤدِّي ذلك إلى إباحة استعمالها.
النوع التاسع والثلاثون: إباحة الشيء بلفظ العموم وتخصيصه في أخبارٍ أُخَرَ.
النوع الأربعون: الأمر بالشيء الذي أُبيح استعماله على سبيل العموم لعلَّةٍ معلومةٍ قد يجوز استعمال ذلك الفعل عند عدم تلك العلة التي من أجلها أُبيح ما أُبيح.
النوع الحادي والأربعون: إباحة بعض الشيء الذي حُظِرَ على بعض المخاطبين عند عدم سبب معلوم فمتى كان ذلك السبب موجوداً كان