الثُّلُث بعد أَن خمس
وَفِي صَحِيح مُسلم أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعْطى سَلمَة بن الْأَكْوَع سهم فَارس وراجل فِي غَزْوَة الغابة وَكَانَ رَاجِلا لِأَنَّهُ أَتَى من الْقَتْل وَالْغنيمَة وإرهاب الْعَدو بِمَا لم يَأْتِ بِهِ غَيره
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يكون إِلَّا من خمس الْخمس
وَأَيْنَ مثل عمر الَّذِي ضرب الله الْحق على لِسَانه وَقَلبه وَكَانَ يَجْعَل النَّاس مَرَاتِب فِي الْعَطاء وَأَبُو بكر كَانَ يُسَوِّي وَهِي مَسْأَلَة إجتهاد
وَقَوله أوجب الله التَّسْوِيَة مُجَرّد دَعْوَى فَهُوَ لم يذكر على ذَلِك دَلِيلا وَلَو ذكر دَلِيلا لتكلمنا عَلَيْهِ كَمَا نتكلم فِي مسَائِل الإجتهاد
قَالَ وَقَالَ بِالرَّأْيِ والحدس وَالظَّن
قُلْنَا هَذَا لم يخْتَص بِهِ وَقد كَانَ عَليّ من أقولهم بِالرَّأْيِ فَمن ذَلِك سيره إِلَى صفّين فَقَالَ لم يعْهَد إِلَيّ فِيهِ نَبِي الله بِشَيْء وَلكنه رَأْي رَأَيْته
وَأما قِتَاله الْخَوَارِج فَكَانَ مَعَه فِيهِ حَدِيث
وَأما قتال الْجمل وصفين فَلم يرو أحد مِنْهُم فِيهِ نصا
إِلَّا الْقَاعِدُونَ فَإِنَّهُم رووا الْأَحَادِيث فِي ترك الْقِتَال فِي الْفِتْنَة
وَمَعْلُوم أَن الرَّأْي إِن لم يكن مذموما فَلَا لوم على من قَالَ بِهِ وَإِن كَانَ مذموما فَلَا رأى أعظم ذما من رأى أريق بِهِ دم أُلُوف مؤلفة من الْمُسلمين وَلم يحصل بِقَتْلِهِم مصلحَة للْمُسلمين لَا فِي دينهم وَلَا فِي دنياهم بل نقص الْخَيْر عَمَّا كَانَ وَزَاد الشَّرّ على مَا كَانَ
فَإِذا كَانَ مثل هَذَا الرَّأْي لَا يعاب بِهِ فرأي عمر وَغَيره فِي مسَائِل الْفَرَائِض وَالطَّلَاق أولى أَن لَا يعاب مَعَ أَن عليا شركهم فِي هَذَا الرَّأْي وامتاز بِرَأْيهِ فِي الدِّمَاء وَقد كَانَ ابْنه الْحسن وَأكْثر السَّابِقين الْأَوَّلين لَا يرَوْنَ الْقِتَال مصلحَة وَكَانَ هَذَا الرَّأْي أصلح من رَأْي الْقِتَال بالدلائل الْكَثِيرَة
وَمن الْمَعْلُوم أَن قَول على فِي الْجد وَغَيره من الْمسَائِل كَانَ بِالرَّأْيِ وَقد قَالَ اجْتمع رَأْيِي ورأي عمر على الْمَنْع من بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد