للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢٢ - حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، نَا ‌قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ ، نَا ‌بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ، عَنْ ‌عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنِ ‌ابْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ

⦗٥٣٥⦘

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ».

<<  <  ج: ص:  >  >>