للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٧ - حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ، ‌وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ‌وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنِي ‌أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى ، أَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ‌أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ ‌زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ ‌يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ ‌مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ ‌عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: تَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا قَالَتْ: نَعَمْ. فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ» قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ، ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ، قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : يُخَافُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مُلْزَقًا لِأَنَّ الْأَمْرَ عَلَى غَيْرِ هَذَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>