للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥٨ - حَدَّثَنَا ‌الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ‌مَعْمَرٌ ، عَنْ ‌هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ ‌أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.»

<<  <  ج: ص:  >  >>