للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢٥ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ: نَا ‌حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ‌أَبِي الْعُشَرَاءِ ، عَنْ ‌أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ.» قَالَ ‌أَبُو دَاوُدَ : لَا يَصْلُحُ هَذَا إِلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>