للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السند فلا يجوز إطلاقا، ولا يعلم عن أحد يقتدى به من أهل العلم فعل ذلك، ولا يمن يعده معد المسند، أي المتصل الإسناد.

ثم اختلف أئمة الحديث والفقه والأصول بما وجد من الحديث بالخط المحقق لإمام، أو أصل من أصول ثقة مع اتفاقهم على منع النقل والرواية بحدثنا أو أخبرنا أو نحوهما:

فمعظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم لا يرون العمل به. وحكي عن الشافعي جواز العمل به، وقالت به طائفة من نظار أصحابه ومن أرباب التحقيق (١). وهذا هو الراجح الذي يدل عليه الدليل، لأننا مكلفون شرعا أن نعمل بما يثبت لدينا صحته، وإذا ثبتت صحة الكتاب الذي وجدناه وجب العمل به، لا سيما وقد أصبتحت الضرورة تحتم ذلك، و"في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لا نسد باب العمل بالمنقول، لتعذر شرط الرواية فيها".

وفي هذه المسألة طرافة يجب التنبه إليها، وهي الفرق بين صحة الرواية وبين وجوب العمل، فلا تصح الرواية بالوجادة للكتاب أي لا يصح أن يقول: أخبرني فلان، أو حدثني أو غير ذلك لعدم وجود طريقة التحمل التي تسمح بذلك، لكن يجب العمل بمضمونه عند حصول الثقة بنسبة الكتاب إلى صاحبه، لأن ذلك هو الذي يوجب العمل ...

وقد قال بمثل ذلك من منع الرواية بالإعلام.

ومن هنا فإننا نستطيع القول بأن الدكتور الفاضل صبحي الصالح قد تسامح حيث قال (٢): "بل لقد أمسى المتأخرون لا يجدون حاجة


(١) الإلماع: ١١٧. وفتح المغيث: ٢٣٥. وتوضيح الأفكار: ٢: ٣٤٨ وغيرها.
(٢) في كتاب علوم الحديث ومصطلحه: ٨٧.

<<  <   >  >>