للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الحاكم النيسابوري: "فأما ما نقول في تفسير الصحابي: مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع -يعني تفسير الصحابة الذي هو محل الاجتهاد-. فإنه كما أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}.

قال الحاكم: "هذا الحديث واشباهه مسندة عن آخرها وليست بمرفوعة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند" (١) اهـ.

والمراد بقوله حديث مسند: أنه مرفوع.

الصورة الثانية: ما يحكيه الصحابي من فعل الصحابة أو قولهم مضافا للعهد الماضي. نحو كنا نفعل كذا، أو نقول كذا.

ولهذه الصورة عبارتان:

الأول: عبارة مطلقة لم تضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

الثانية: ما أضيف فيه القول أو الفعل إلى زمنه صلى الله عليه وسلم.

أما العبارة التي أطلق فيها القول أو الفعل فاختلف فيها:

ذهب العراقي والحافظ ابن حجر والسيوطي إلى أنه مرفوع، واختاره النووي والرازي والآمدي والأصوليون.

وذهب ابن الصلاح إلى أنه موقوف ليس بمرفوع.


(١) المعرفة: ٢٠ وانظر الحديث في البخاري في التفسير: ٦: ٢٩، ومسلم في النكاح: ٤: ١٥٦.

<<  <   >  >>